الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في شراء السلعة لهم بأقلّ من الثمن الذي عُرِض عليهم، ولك أخذ الفارق لنفسك؛ شريطة أن تُعلِمهم بذلك، فتقول لهم: سأشتريها لكم بألف وخمسمائة، ولو وجدتها بأقلّ من ذلك، فالفارق لي: فإن قبلوا، فلا حرج، وإلا فليس لك أن تأخذ منهم عمولة دون علمهم ورضاهم، فربّما ظنوا أنك تخدمهم، وتسدي إليهم معروفًا وخدمة مجانية، ولم يعلموا أنك تربح من وراء تلك المعاملات، فبيّن لهم حقيقة الأمر؛ فليس للوكيل في الشراء أن يأخذ الفارق لنفسه دون علم موكّله ورضاه. وللفائدة، انظر الفتويين: 138706، 164959.
والله أعلم.