الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التوسط في معاملة التمويل الذي هو في حقيقته قرض يرد بزيادة مشروطة في العقد، والعمولة على هذه الوساطة محرمة، سواء كانت نسبة من أصل المبلغ، أم من الزيادة؛ لأنّ هذه المعاملة ربا؛ والربا من أكبر الكبائر؛ فلا تجوز الإعانة عليه، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى. وراجع الفتوى: 40139.
والله أعلم.