الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك عاجزًا عن الكسب بسبب ما ألمّ به من مرض، فدفع الزكاة إليه جائز، وهو أولى بها من غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة، وصلة.
ثم إذا قبض مال الزكاة، ووكلك في حفظه، فقد دخل هذا المال في ملكه، وصار مستحقًّا له، وإن استغنى بعد ذلك، قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَالْبَاقُونَ) وَهُمْ الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ (يَأْخُذُونَ أَخَذًا مُسْتَقِرًّا، فَلَا يَرُدُّونَ شَيْئًا)؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا مِلْكًا مُسْتَقِرًّا. انتهى.
وعليه؛ فهذه الزكاة صارت ملكًا لأخيك.
وإن استغنى بذلك المال الذي حصل له بعد أخذها، فلا يلزمه ردها، ويلزمك دفعها إليه، وهذا كله إن كان عاجزًا عن الكسب -كما مرّ-.
وأما إن كان قادرًا على الكسب، فلا يجوز دفع الزكاة إليه. وحدّ الفقير الذي يعطى من الزكاة، مبين في الفتوى: 128146.
والله أعلم.