الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد ذكر الصدقة الجارية في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
وقد حمل أهل العلم الصدقة الجارية على الوقف لأنه يحبس أصله ويتصدق بمنفعته، فيظل أصله باقياً وهذا هو سر تسميته بالصدقة الجارية، ففي أسنى المطالب وهو في الفقه الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قال الرافعي، لا على الوصية بالمنافع لندرتها.
ولا يشترط في هذا الوقف أن يوقفه الإنسان بنفسه؛ بل ينتفع به ولو أوقفه له غيره، ففي أسنى المطالب أيضا: الدعاء للميت من وارث وأجنبي ينفع الميت، وكذا ينفعه الوقف والصدقة عنه وبناء المساجد وحفر الآبار ونحوها، كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته. انتهى.
والصدقة غير الجارية هي ما يتصدق بها دون أن يحبس أصلها كالصدقة بالمال وغيره، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10668، 8132، 32151.
والله أعلم.