الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على منتج معين أنه يحتوي على دهن الخنزير، لا يمكن إثباته، وبناء الحكم عليه، إلا إذا ثبت ببينة شرعية، أو على الأقل باستفاضة الخبر بذلك استفاضة يغلب بها على الظن صدقه. وراجعي في ذلك الفتوى: 142415.
ومع ذلك فقد خلصت الندوة الفقهية الطبية التاسعة إلى أن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم، تنقلب إلى مواد مباحة شرعًا بإحدى طريقتين: الاستحالة، والاستهلاك. وراجعي في ذلك الفتوى: 382135.
وأما ما سمته السائلة بالخميرة البلدية، فهي مستعملة من قديم دون نكير! وراجعي في ذلك الفتوى: 291211.
والله أعلم.