الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ننصح السائل بترك مجال الصيدلة الذي يحبه ويرغب فيه. وأما الإشكال الذي ذكره، فليس الأمر على ما يتصوره! ودخول الجيلاتين الحيواني، أو الكحول في صناعة بعض الأدوية، والمستحضرات الطبية؛ لا يقتضي الحكم بالحرمة هكذا بإطلاق، بل الأمر أيسر من هذا بكثير، سواء في الاستعمال، أو في البيع، أو في وصف الدواء.
وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى: 382135، 118067، 188401، 388540.
والله أعلم.