الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق وهي التي لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية، فما دمت لم تنو بذلك الطلاق فلا تحتسب هذه طلقة، وراجع الفتوى رقم: 27759، والفتوى رقم: 23706.
وننبهك هنا إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أنه لا ينبغي معالجة أمور الزوجية بالانفعال والعصبية، بل لا بد من تخير أحسن الألفاظ والتروي وعدم التسرع، ولاسيما في التلفظ بألفاظ الطلاق.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
والله أعلم.