الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل صحة الصلاة، فلا تبطل إلا بيقين.
فإذا شككت في حصول ما يبطلها, فلا تلتفت إليه, واستمسك بالأصل -وهو الصحة-؛ حتى يثبت البطلان يقينًا، وراجع مبطلات الصلاة في الفتوى: 6403.
ولم تذكر لنا كيفية قراءة الإمام المذكور، ولا ما وقع من لحن، إن وُجد، فليس كل خطأ في الفاتحة يبطل الصلاة.
وبناء على ذلك؛ فلا إعادة عليك.
وراجع المزيد في الفتوى: 186469، وهي بعنوان: "حدّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة".
والله أعلم.