الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحكم على الثوب بالنجاسة لأجل وجود ريح النجاسة فيه، كما لا يحكم على الطعام بالنجاسة إذا تغير، وصارت له رائحة تشبه رائحة النجاسة، فريح النجاسة في حدّ ذاتها، لا تعد نجسة، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: كريح الدبر؛ فإنها طاهرة، واكتسابها ريح النجاسة لا يضر. انتهى.
ومن المستحب عند بعض أهل العلم غسل الثوب الذي يحتمل أن يكون نجسًا، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه، ومن نحو ثياب خمار، وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه؛ فكأنه طاهر للأصل. نعم، يندب غسل ما قرب احتمال نجاسته. وقولهم: من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد، محمول على غير ذلك. اهـ.
والله أعلم.