الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه القنوات التي تريدون بثها تشتمل على محرمات، كظهور النساء متبرجات أو بث أفلام خليعة أو مسلسلات هابطة، أو نحو ذلك مما يؤجج الغرائز ويدعو إلى الفواحش صراحة أو ضمناً، أو كانت مشتملة على الترويج والدعوة إلى أفكار ومبادئ مناقضة للإسلام ومخالفة لتعاليمه، فلا يجوز لكم العمل على بثها ولا تجوز إعانتكم على ذلك بإجار محل أو غير ذلك، وكل من عاونكم على بثها فهو آثم لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وأي عقد أبرم على أمر يتصل ببث هذه القنوات فهو باطل مفسوخ شرعاً لأنه لا يحل التعاقد على معصية، ولا يشترط في فسخ العقد أن يكون هناك شهود أو رؤية مباشرة لما تبثه هذه القنوات من محرمات، بل يكفي في ذلك مجرد العلم المستفيض، وإذا كانت هذه القنوات غير مشتملة على محرمات -وهذا كما هو معلوم من الصعب تحققه- فلا يجوز لصاحب المحل الذي تم معه التعاقد على إجارة المحل أن يفسخ عقد الإجارة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:2].
والله أعلم.