الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي منّ عليكما بالتوبة مما وقعتما فيه من الفاحشة، والإجهاض.
واعلم أنّ زواجك ما دام قد استوفى الشروط والأركان الشرعية؛ فهو صحيح، ولا أثر لقول المأذون في العقد: "إنّ المرأة بكر"، وراجع الفتوى: 295339.
وبخصوص الإجهاض، فإن كانت الأمّ لم تباشره، ولكن قام به الطبيب؛ فليس عليها سوى التوبة إلى الله -تعالى- وأمّا إن كانت الأمّ باشرت الإجهاض بشرب دواء ونحوه؛ فعليها دية الجنين وهي عشر دية الأمّ، وللفائدة، راجع الفتوى: 186237.
ومن أعظم ما يعالج اليأس، ويبعث على حسن الظن بالله -تعالى- تدبّر قوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}.
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إِنَّكَ ما دَعَوْتَني ورَجَوْتَني، غفرتُ لك على ما كانَ مِنكَ، ولا أُبالِي. يا ابنَ آدمَ، لو بلغتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السماءِ، ثم استَغْفَرتَني، غَفَرْتُ لك، ولا أُبالي. يا ابنَ آدم، إِنَّكَ لو أتيتني بِقُرابِ الأرض خَطَايا، ثم لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بي شيئا، لأَتَيْتُكَ بِقُرابِها مَغْفِرَة. أخرجه الترمذي.
بل إنّ الله -تعالى- يحبّ التوابين، ويفرح بتوبتهم، ويبدّل سيئاتهم حسنات، والتوبة تمحو أثر الذنب، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه في السنن.
والله أعلم.