الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة خلاف، والمفتى به لدينا هو قول جمهور العلماء المعاصرين من أنه لا يجوز استعمال البرامج المقرصنة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حقوق أصحابها فيها، والضرورة لا تسقط حق الغير، وضمان ما اعتدي عليه من حقه، مع أنه لا ضرورة فيما ذكر.
ومنعهم من الانتفاع بتلك البرامج دون إذن، أو تقييدهم له؛ لتنتفع به الشركات المنافسة دون غيرها، لا يعتبر احتكارًا ممنوعًا.
ومع ذلك؛ فمن قلّد أحدًا من أهل العلم المعتبرين في جواز استعمال تلك البرامج، وخاصة للنفع الشخصي دون التكسّب؛ فيرجى ألا يلحقه إثم، وانظر للفائدة الفتوى: 416653.
وللفائدة؛ فالاحتكار المذموم الذي يتكلم عنه الفقهاء هو أن يشتري الشخص الطعام ونحوه من السلع في وقت الغلاء، وحاجة الناس إليها، ثم يتربّص ليزداد ثمنها، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار، وهو: إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء، لا في وقت الرخص؛ ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه من وقت الرخص لا يحرم مطلقًا. انتهى.
ولمزيد من التفصيل، انظر الفتوى: 30462.
والله أعلم.