الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمطالبتك بحقّك الشرعي في تركة والدك؛ ليس فيه عقوق لأمّك.
وليس من حقّ أمّك أو غيرها؛ أن تمنعك حقّك.
وفي حال النزاع على التركة، يجوز لك رفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه، وراجع الفتوى: 283534.
لكن عليك برّ أمّك، والإحسان إليها، ولا يجوز لك أن تسيء إليها، أو تهجرها، مهما أساءت إليك، أو ظلمتك؛ فحقّ الأمّ على ولدها عظيم، وقد عقد البخاري في كتابه: "الأدب المفرد" بابًا أسماه: باب بر والديه وإن ظلما. وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ، وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما، لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه, قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه.
أمّا مجرد الشعور بالجفوة تجاه أمّك؛ فلا حرج عليك فيه، إذا كنت بارًّا بها، وراجع الفتوى: 222778.
والله أعلم.