الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تعمل، أو علقت طلاقها بالثلاث على عملها، ولم تقيد ذلك بزمن معين أو حال معينة؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّها إذا عملت وقع طلاقها ثلاثاً؛ وهذا قول أكثر أهل العلم.
لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه؛ يرى أنّك إذا كنت لم تقصد بالحلف إيقاع الطلاق، ولكن قصدت المنع أو التأكيد؛ فلا يقع الطلاق بعملها؛ ولكن تلزمك كفارة يمين.
ويرى أنّك إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق؛ فلا يقع بالحنث إلا طلقة واحدة، وأنّ لك أن تتراجع عن التعليق، وتأذن لها بالعمل ولا يقع طلاق ولا تلزمك كفارة، وراجع الفتوى: 161221
وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم؛ فالأولى أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.