الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحس بانتقال المني بشهوة، ثم أمسك ذكره، فلم يخرج شيء من المني، فلا يلزمه الغسل عند أكثر أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 227773
والأصل عدم خروج المني حتى يثبت ذلك يقينا، فإذا حصل لك اليقين الجازم بخروج مني ـ بعد إمساكه ـ فقد وجب الغسل، وإن لم تتحقق من خروجه، فلا غسل عليك.
وراجع الفتوى: 362941 وهي بعنوان: "الاغتسال إذا غلب على الظن خروج ما يوجبه"
وبخصوص القطرة التي رأيتها، وشككت في كونها منيا أم غيره، فإن شئت جعلتها منيا، أو مذيا، وهذا التخيير هو المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى: 181641.
والله أعلم.