الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انتهت مدة العقد بينك وبين رب المنزل؛ فلا يلزمه أن يجدد العقد بينكما، وله أن يطلب الأجرة التي ترضيه، وفي المقابل من حقك رفض ذلك، وترك السكن.
ومسألة تحديد الزيادة السنوية بنسبة معينة تدخل في باب التسعير، وقد بسطنا القول فيه، وذكرنا خلاف أهل العلم حوله في الفتوى: 26530.
وخلاصة القول أن مطالبة رب السكن بزيادة في الكراء عند انتهاء مدة العقد وقبل تجديده؛ لا حرج فيها من حيث الإجمال.
والله أعلم.