الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبغض النظر عن حال المؤجر، فإن من حقه استيفاء الأجرة المتفق عليها كاملة عن مدة العقد. فإن تنازل عن جزء منها كان محسنا، خاصة أن الأمر يتعلق بطلاب علم، والله لا يضيع أجر المحسنين، ولكن لا يلزمه ذلك، بمعنى أنه لا يحرم عليه أخذ الأجرة كاملة. ويتأكد هذا بأن هؤلاء الطلاب لم يحاولوا فسخ العقد، بل أغلقوا باب السكن وتركوا أمتعتهم فيه.
وأصل ذلك أن الأجرة تُستَحق في مدة العقد بمجرد تمكين المستأجر من الانتفاع ولو لم ينتفع بالفعل.
قال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع»: (وتستقر) الأجرة (بمضي المدة) حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها، ولا حاجز له عن الانتفاع، ولو لم ينتفع؛ لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه، فاستقر عليه بدله؛ كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري. اهـ.
والله أعلم.