الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين مبناها على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. انتهى.
فإذا كان الحال على ما ذكرت من كونك قد حلفت عن الاستمناء باليد فقط، فإنك لا تحنث بالاستمناء بغيرها، وعليه، فلا تلزمك كفارة يمين في هذه الحالة.
لكن الواجب عليك الآن التوبة إلى الله تعالى، والابتعاد عن الاستمناء، فإنه محرم، وقد سبق لنا بيان بعض أضراره، وبيان أهم ما يعين على اجتنابه, وذلك في الفتوى: 7170.
والله أعلم.