الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الإجماع حجة قطعية. وقال الرازي والآمدي: حجة ظنية.
قال ابن قدامة في «روضة الناظر»: الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. اهـ.
ورجح بعض المحققين أن منه القطعي ومنه الظني، فحيث قطع بعدم المخالف فهي قطعي، وحيث لم يقطع فهو ظني.
قال الزركشي في «البحر المحيط»: أطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية. منهم الصيرفي، وابن برهان، وجزم به من الحنفية الدبوسي، وشمس الأئمة. وقال الأصفهاني: إنه المشهور، وإنه يقدم على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلا، ونسبه إلى الأكثرين. قال: بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه. وخالفه الإمام الرازي والآمدي، فقالا: إنه لا يفيد إلا الظن. والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي، وما ندري مخالفه، فحجة ظنية. اهـ.
وأما أدلة حجية الإجماع فمنها القطعي ومنها الظني، وقد سبق أن ذكرناها في الفتوى: 28730. ولمزيد الفائدة، يمكن الطلاع على الفتوى: 321988.
والله أعلم.