الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت بيمينك منع زوجتك من الرد على أهلك ما بقيت بينك وبينهم المشكلة، ولم تنوِ منعها على الدوام؛ فإنّك لا تحنث في يمينك، ولا يقع طلاق زوجتك إذا ردّت زوجتك على أهلك، أو كلّمتهم بعد انقضاء المشكلة؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ المعتبر في الأيمان النية فيما يحتمله اللفظ؛ فالنية تُخصّص العام، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له ... والمخالف يتنوع أنواعًا: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص ... ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرًا.
وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أَيمان الفُسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.