الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي تلفظت بها؛ فإن كنت حلفت بالله، أو حلفت بالمصحف، ولم تحلف بالطلاق؛ فعليك بالحنث؛ كفارة يمين واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى: 2022.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر الحنث؛ ما لم تكن حلفت بصيغة تقتضي التكرار، وانظر الفتوى: 412636.
وأمّا إذا كنت حلفت بطلاق زوجتك؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، وتقع طلقة احدة، ما لم تكن حلفت بصيغة تقتضي التكرار، كما سبق ذكره.
ولا يلزمك إخبار زوجتك بما وقعت فيه من مشاهدة المحرمات، ولك مراجعة زوجتك في عدتها، وراجع الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك ما دمت لم تنو الطلاق بهذه اليمين؛ فلا يقع طلاقك بالحنث، ولكن تلزمك كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
والواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من مشاهدة المحرمات؛ وأن تستر على نفسك، ولا تخبر زوجتك، أو غيرها بوقوعك في هذه المعصية.
ولمعرفة بعض الأمور المعينة على العفة والتوبة من هذه المنكرات، راجع الفتوى: 53400، والفتوى: 7170.
والله أعلم.