الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما العقد بينكم على الاشتراك في رأس مال الآلة؛ فلا حرج فيه، ويكون الربح بينكم بحسب الاتفاق، وإلا، فبحسب رأس مال كل منكم، بأن يقسم الربح بحسب عدد الأسهم، ويأخذ صاحب السهمين والنصف في رأس المال سهمين ونصف من الربح، وصاحب السهم يأخذ سهمًا من الربح، وهكذا.
فمقتضى العدل في الشركات أن يكون الربح والخسارة بين الأطراف حسب نسبة المال المدفوع من كل منهم، جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما. انتهى.
وبالنسبة لعقد كِراء الآلة إذا كان مشاهرة -أي: كل شهر أجرته كذا مثلًا-، دون تحديد فترة زمنية لذلك، فهو صحيح عند كثير من العلماء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حلّه عن نفسه متى شاء. انتهى.
وشرط إعطاء مهلة للطرف الثاني ليتدبّر أمره، ولئلا يقع عليه ضرر بفسخ العقد فجاءة؛ لا حرج فيه، والمسلمون على شروطهم.
والله أعلم.