الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق بهذه اليمين، ولكن قصدت التهديد؛ فلا يمكنك التراجع عن هذا التعليق، وانظر الفتوى: 161221
والمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في هذه اليمين؛ طلقت زوجتك ثلاثاً، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى عدم وقوع الطلاق بالحنث في هذه اليمين، وأنّك إذا حنثت فيها لزمتك كفارة يمين.
فعلى قوله يمكنك إخراج كفارة يمين، فلا يكون عليك شيء إذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى- وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.