حكم أخذ المستأجر لعوض مقابل تنازله عن حقه لمستأجر جديد

16-3-2021 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعيش في ألمانيا، ومعلوم أن إيجاد سكن بألمانيا صعب للغاية، وحين وجدت سكنًا اشترط عليَّ المستأجر القديم الذي كان يسكن في السكن بأن يأخذ مني مبلغ ٢٠٠٠ يورو مقابل إخلائه السكن لي، وحسب قوله فهو قد دفع (٨٠٠ خلو + ١٢٠٠ لأثاث السكن = ٢٠٠٠ يورو) حين استأجر السكن أول مرة أيضا من مستأجر سابق، وإنه يريد الآن استرجاع ما دفعه؛ لأنه يريد الانتقال إلى مدينة أخرى، وفعلا أنا دفعت له ٢٠٠٠ يورو كاملا، ثمن (خلو + أثاث) حتى أحصل منه على السكن.
ملاحظة: كان عقده مع المالك مفتوحا أي أن المالك للعقار لم يطلب منه مغادرة السكن، وهو أخذ مني ال ٢٠٠٠ يورو بدون علم المالك.
عندي سؤالان -بارك الله فيكم-:
١- هل أنا آثم على دفعي الـ ٢٠٠٠ يورو له؛ رغم حاجتي الماسة للسكن وقتها؟
٢- هل يجوز لي عمل نفس الشيء حين تركي للسكن؟ أي أن آخذ أيضا مبلغ ٢٠٠٠ يورو من أيِّ مستأجر جديد يرغب في أخذ سكني؟
علما بأن عقدي مفتوح مع المالك أيضا، ولم يطلب مني إخلاء الشقة، ولكن أريد فقط استرجاع ما دفعته أنا (٨٠٠ خلو + ١٢٠٠ أثاث = ٢٠٠٠ يورو) .
أفيدوني، جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاذا كان المستأجر ما يزال في مدة العقد، وتنازل عن هذا الحق للمستأجر الجديد، مقابل مبلغ يدفعه، فذلك من الخلو الجائز؛ لأن التنازل عن الحقوق بعوض مشروع، فيما ذهب إليه بعض أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية: يظهر من استعمال الفقهاء لهذين اللفظين "الفراغ والإفراغ" أن المراد بهما التنازل عن حق من مثل وظيفة لها راتب من وقف، ونحوه، أو التنازل عن الخلو من مالكه لغيره بعوض، فهو بيع للمنفعة المذكورة، إلا أنه خص باسم الإفراغ، تمييزًا له عن البيع الذي ينصرف عنه الإطلاق إلى بيع الرقبة، ولعله إنما سمي فراغا؛ لأن مالكه لا يملك رقبة الأرض، بل يملك حق التمسك بالعقار، أو بعض المنفعة، وقد وقع بهذا المعنى في كلام الشيخ عليش.

ووجه التسمية بذلك أن الفراغ الخلاء، والإفراغ الإخلاء، فالمتنازل يفرغ المحل من حقه ليكون الحق لغيره. انتهى.

وأما المبلغ مقابل الأثاث؛ فهو بيع لعين مملوكة؛ فلا حرج فيه أيضا، ومثل ذلك يصدق عليك أنت لو أردت ترك المسكن خلال مدة العقد، فلك التنازل عن ذلك الحق بعوض، وإن كان لك أثاث، فلك بيعه أيضا للمستأجر الجديد.

ولتفصيل أحكام الاعتياض عن الخلو تراجع الفتوى: 9528.

والله أعلم.

www.islamweb.net