الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاذا كان المستأجر ما يزال في مدة العقد، وتنازل عن هذا الحق للمستأجر الجديد، مقابل مبلغ يدفعه، فذلك من الخلو الجائز؛ لأن التنازل عن الحقوق بعوض مشروع، فيما ذهب إليه بعض أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: يظهر من استعمال الفقهاء لهذين اللفظين "الفراغ والإفراغ" أن المراد بهما التنازل عن حق من مثل وظيفة لها راتب من وقف، ونحوه، أو التنازل عن الخلو من مالكه لغيره بعوض، فهو بيع للمنفعة المذكورة، إلا أنه خص باسم الإفراغ، تمييزًا له عن البيع الذي ينصرف عنه الإطلاق إلى بيع الرقبة، ولعله إنما سمي فراغا؛ لأن مالكه لا يملك رقبة الأرض، بل يملك حق التمسك بالعقار، أو بعض المنفعة، وقد وقع بهذا المعنى في كلام الشيخ عليش.
ووجه التسمية بذلك أن الفراغ الخلاء، والإفراغ الإخلاء، فالمتنازل يفرغ المحل من حقه ليكون الحق لغيره. انتهى.
وأما المبلغ مقابل الأثاث؛ فهو بيع لعين مملوكة؛ فلا حرج فيه أيضا، ومثل ذلك يصدق عليك أنت لو أردت ترك المسكن خلال مدة العقد، فلك التنازل عن ذلك الحق بعوض، وإن كان لك أثاث، فلك بيعه أيضا للمستأجر الجديد.
ولتفصيل أحكام الاعتياض عن الخلو تراجع الفتوى: 9528.
والله أعلم.