الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت السلعة أو الخدمة المعلن عنها مباحة في ذاتها، فلا يحرم التكسب من طريق عرض إعلانها، وأما ما قد يتضمنه الإعلان من صورة امرأة متبرجة، فهذا لا يوجب الحكم بالمنع من العمل، وحرمة الربح؛ لعموم البلوى بمثل ذلك؛ ولأن الصور غير مقصودة بذاتها من الإعلان، وعلى الناظر غضّ بصره عما لا يجوز، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 417118. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 353950.
ومع ذلك، فمثل هذا إن وجده السائل حجبه، حيث قال: (يمكن منع أي إعلان خادش للحياء عند معرفته).
والله أعلم.