الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فواضح من سؤالك أن أباك لم يهدك هذه الأموال، وأنه يعتبرها قرضاً عليك، ويطالبك بسداده.
وعليه؛ فمماطلتك له مع توافر هذا المبلغ لديك لا يجوز، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. رواه أحمد والبخاري ومسلم، فعليك أن ترد هذا القرض لأبيك وتعتذر منه، وأما موافقته على أن يقرضك لشراء أرض إذا أديت ما عليك من القرض السابق فجائز، وليست رباً، جاء في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: لو أقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئاً جاز، نقله مهنَّا وجزم به المصنف وغيره، ونقل حنبل يكره، واختاره في الترغيب، وجاء في مطالب أولي النهى وهو كذلك من كتب الحنابلة: وكقرضه غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه أي الألف ومن دينه الأول كل وقت شيئاً فإنه يجوز ذلك أيضاً بلا كراهة. ا.هـ
والله أعلم.