الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الدم النازل بعد السقط متى يعد نفاسا, ومتى لا يعد كذلك؟ فمنهم من قيده بنزول ما يتبين فيه خلق إنسان، ومنهم من قيده بنزول العلقة والمضغة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أما إذا لم يستبن شيء من خلقه، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: للشافعية: إن المرأة إذا ألقت مضغة أو علقة خفيت على غير القوابل، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي، فالدم الموجود بعده نفاس. وقال المالكية: لو ألقت دماً اجتمع لا يذوب بصب الماء الحار عليه، تنقضي به العدة، وما بعده نفاس.
القول الثاني: وهو قول الحنفية، فقالوا: إنه إن لم يستبن من خلقه شيء فلا نفاس لها، وقال الحنابلة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب، ونص عليه أحمد، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت بذلك حكم النفاس. انتهى.
ولأن السؤال من بلد يشيع فيه الأخذ بالمذهب المالكي، الذي يرى أن حكم النفاس يثبت بوضع دم مجتمع إذا صب عليه الماء الحار لم يذب.
قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وعلامة كونه حملا، أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب. انتهى.
فلا بأس أن تأخذ زوجتك بالمذهب المالكي في هذه المسألة. وإذا تحقق ما جاء في المذهب فيما وضعته بأن كان دما جامدا لا يذوب لو سلط عليه الماء الحار، فالدم معه يعتبر دم نفاس، وليس عليها قضاء الصلاة التي تركتها في أثناء نزول ذلك الدم، وحكمها حكم النفساء.
وننصح بمشافهة أهل العلم بهذه المسألة حيث أنتم؛ لتفصلوا لهم ما يحتاج إليه للحكم على ذلك، دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد تشعب المسألة ولا يكون لها وجود في الواقع.
والله تعالى أعلم.