الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ترين من سائل فيه شيء من الكدرة في أيام طهرك وقبل إتيان الدورة لا يعد حيضاً، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وروى عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً. ورواية أبي داود بزيادة: بعد الطهر
وعلى هذا؛ فإنك في هذه الفترة تصلين وتصومين، ويجوز لزوجك أن يجامعك حتى تري دم الحيض، فيحرم عليك حينئذ الصوم والصلاة ومجامعة زوجك لك، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10039.
والله أعلم.