الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد نويتِ الصيام قبل الفجر؛ فصومك صحيح، ولا يضر التردد المذكور؛ لأنك قد عزمت على الصيام قبل طلوع الفجر. وهذا هو المعتبر؛ لوقوع النية في جزء من الليل قبل الفجر الصادق.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه، أي وقت كان من الليل ...
لما ورى ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له. وفي لفظ ابن حزم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات. انتهى بتصرف يسير.
وعليه؛ فإن صومكِ صحيح إن شاء الله تعالى.
وأما سؤالكِ الآخر عن بعض الأمور هل تفسد الصيام؟ فنجمل الجواب عنه وفق ما يلي:
• مجرد شم رائحة السجائر دون قصد لاستنشاق الدخان، لا إثم فيه؛ لأن الإنسان لا يؤاخذ بما لا قصد له فيه، كما لا يؤاخذ بذلك في باب المفطّرات في الصوم فلا يضر صومه؛ وذلك لعدم إمكان التحرز منه. وانظري الفتوى: 55508
• النظر إلى عورة الأخت بغير قصد، لا يفسد الصيام. وعلى الناظر كف بصره، فله النظرة الأولى التي وقعت بغير قصد، وليس له النظرة الثانية أو إدامة النظر إلى ما لا يحل. لما رواه مسلم وأبو داود عن جرير قال: سألت رسول الله صلى عليه وسلم عن نظرة الفجأة. فقال: اصرف بصرك. وكذا لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة؛ فإنها لك الأولى، وليست لك الآخرة.
• الجشاء أثناء الصيام لا شيء فيه، وللفائدة راجعي الفتوى: 186261.
• شم رائحة الكلور القوية في نهار الصيام، أو مواد التنظيف لا يفطر. وانظري للفائدة، الفتوى: 874.
• ولمعرفة مبطلات الصيام، انظري الفتوى: 7619
والله أعلم.