الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد اتّهمتك بأنك سارقة وزانية زورًا وبهتانًا، فلا شك في أن هذا أمر خطير، وإثم مبين، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}، وقال سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.
ولكن هذا لا يسوّغ لك أن تطلبي منه طلاقها، فقد جاءت السنة بنهي المرأة أن تسأل طلاق أختها؛ لتستأثر بالزوج، بل كان يسعك أن تَدَعيه، وتبحثي عن غيره، روى البخاري، ومسلم -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها.
ومما جاء في تفسير قوله: ولتنكح. ما ذكره العراقي في طرح التثريب، حيث قال: أي: ولتنكح من تيسر لها -هذا الرجل أو غيره- مع انكفافها عن سؤال الطلاق. اهـ. فالواجب عليك التوبة مما وقع منك من طلبك منه طلاقها.
وننبه في الختام إلى خطورة الاتّهام بالسحر، فلا يجوز لها اتّهامك بعمل السحر بغير بينة، ولا يجوز لك في المقابل اتّهامها بعمل السحر من غير بينة، والأصل في المسلم السلامة؛ حتى يتبين خلافها، وقد نهى الله تعالى عن سوء الظن، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ... {الحجرات:12}.
والله أعلم.