الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذا الزوج قد جمع كثيراً من الشرور وعظائم الأمور، وكبائر الذنوب في أمره لك بالركوع له، وشربه للخمر وتركه للصلاة، فالواجب بذل النصح له وتذكيره بالله تعالى، وبعاقبة ما هو عليه وإن كان يأمرك بالركوع له حال صحوه يقصد بذلك ركوع العبادة فإنه يكفر بذلك، ولا يحل لك البقاء معه والحالة هذه، لأن النكاح يفسخ بكفره، فإن تلفظ به في حال وعيه وإدراكه فهو طلاق بائن بينونة كبرى فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بك، وإن كان قد صدر ذلك منه حال سكره فقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق السكران، فجمهور الفقهاء على أن طلاقه يقع، وذهب بعضهم إلى أنه إن وصل به السكر إلى حال لا يعي فيه ما يقول فلا يقع طلاقه، وقد سبق أن بينا رجحان القول الثاني، وذلك بالفتوى رقم: 11637، وعلى هذا فإن كان الطلاق يقع في حال سكره فإنك لا تزالين في عصمته.
وبخصوص قولك: "طلقني ثلاث مرات"، فإن كانت ثلاث طلقات متفرقات، أو قال: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق طالق طالق قاصداً بذلك إنشاء طلاق مستقل فهي ثلاث طلقات تبين بها المرأة بينونة كبرى، وإن قصد بقوله: أنت طالق طالق طالق التأكيد فهي طلقة واحدة، وعلى تقدير بقاء الحياة الزوجية فننصحك بعدم البقاء مع هذا الرجل ورفع أمرك إلى المحكمة لترفع الضرر عنك إن رفض تطليقك، وذلك بعد بذل الجهد في نصحه فلعله أن يثوب إلى رشده ويتوب إلى ربه، وإلا ففي بقائك معه خطر على نفسك، وعلى أولادك إن كان لك منه أولاد والله يعوضك خيراً منه قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوكَّلْ عَلَى الله فهو حَسْبُهُ(الطلاق: 2-3)
وراجعي الفتاوى: 4510/27061/6396/17283.
والله أعلم.