الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيبك من حيث الإجمال بأن الربح في المضاربة والشركات، إنما يكون بعد إحراز رأس المال.
وإذا كان رأس المال بعملة ما، فتلك العملة هي المعتبرة، وينظر إلى سعرها يوم الحساب، ولا عبرة بالسعر القديم، وما زاد عن رأس المال فهو ربح يقسم بحسب الاتفاق. وانظر بسط المسألة في الفتوى: 370645.
والله أعلم.