الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأب لا يريد من الولد ردّ هذا المال، وقد أخبر ولده بذلك؛ فلا يجب على الولد ردّ المال إلى أبيه، وقد سقط عنه الدَّين، وبرئت ذمته.
ولا حرج عليه في قبول إعانة أبيه له، ولا يلزم الوالد أن يعطي سائر أولاده مثل ما أعطى هذا الولد، ما دام أعطاه لحاجة تفرّد بها عن إخوته، وراجع الفتوى: 6242.
وعلى الولد برّ أبيه، والإحسان إليه؛ فإنّ حقّ الوالد على ولده عظيم.
والله أعلم.