الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ الزوجة أن تخرج من بيت زوجها لزيارة أهلها أو غيرهم، دون إذن زوجها.
والراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بقدر متعارف، وانظر الفتوى: 110919، فبيّن لمخطوبتك هذا الأمر، وأعلمها أنّ طاعة زوجها في المعروف أوجب من طاعة والديها.
وإذا لم ترضَ بذلك، وكنت لم تعقد عليها العقد الشرعي؛ فلا حرج عليك في تركها؛ فالخطبة وعد بالزواج، يجوز فسخه لأي مسوّغ.
والله أعلم.