الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا وجوب التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتوى: 6242.
فإن كان إعطاء أبيك لك هذا المحل؛ فيه تفضيل لك على غيرك من إخوتك؛ فهذا غير جائز.
والواجب على أبيك أن يسوي بين الجميع في العطايا، لكن إذا رضي جميع الإخوة بطِيب نفس بما أعطاك أبوك؛ فلا حرج في ذلك، جاء في غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى: وَحَلَّ تَفضِيلٌ بِإِذْنِ بَاقٍ، وَإِلَّا أَثِمَ، وَرَجَعَ إنْ جَازَ أَوْ أَعْطَى حَتَّى يَسْتَوُوا، فَلَوْ زَوَّجَ أَحَدَ ابْنَيهِ بِصَدَاقٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَجَبَ عَلَيهِ إعْطَاءُ الآخَرِ مِثلَهُ. انتهى.
والله أعلم.