الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الخاطب إذا رأى مخطوبته، ونظر إليها، وتحدث معها، وأعجبته، وركن كل منهما لصاحبه، أن ينقطع الاتصال بينهما حتى يتم العقد، ولكن إن دعت الحاجة لزيارتها، فإن له أن يزورها، فإن لم تكن ثمة حاجة، ولا غرض يدعو لزيارتها، وكانت لمجرد الأنس والسمر، فذلك لا يجوز، ولو في وجود محارمها؛ لأن المخطوبة قبل العقد الشرعي تعتبر أجنبية على الخاطب؛ ولأن كثرة الزيارات -ولو مع وجود المحرم- تفتح أبواب الشيطان، وقد تؤدي إلى تعلق قلب كل منهما بصاحبه.
وبخصوص اجتماع أقارب الخاطبين في لقاء بغرض إشهار الخطبة، أو للتعارف، وليست لعقد الزواج؛ فهذا اللقاء لا يحتاج إلى إيجاب، ولا قبول؛ إذ ليس المقصود بالإيجاب والقبول أي قول يصدر من الولي والزوج، بل هو قول مخصوص يطلب عند عقد الزواج الذي يستلزم أركانا وشروطا يجب توفرها؛ قد بيناها في الفتوى: 1766.
ولا حرج في فسخ الخطبة، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يعد فسخها طلاقا؛ لأنها مجرد وعد بالزواج، ولا يحتاج إلى توثيق في المحاكم، ولا تعد الفتاة بذلك الفسخ مطلقة قبل الدخول، ولا يلزم إخبار المتقدم لخطبتها بالذي حصل من فسخ الخطبة.
ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 188361، 65842، 278266.
والله أعلم.