الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ خال زوجتك -أو غيره- أن يعترض على سفرك بزوجتك حيث شئت، ويتهمّك بالتفريق بينها وبين أمّها، فسواء كنت اشترطت أن تسافر بزوجتك، أم لم تشترط؛ فمن حقّك عليها ألا تمتنع من السفر معك، والانتقال حيث شئت؛ ما دامت لم تشترط في العقد؛ ألا تسافر بها، أو تخرجها من بلدها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء -في الجملة- إلى أن للزوج السفر بامرأته، والانتقال بها إلى حيث ينتقل. انتهى.
ففي المذهب الحنفي، قال المرغيناني -رحمه الله- في بداية المبتدي: وإذا أوفاها مهرها، نقلها إلى حيث شاء. انتهى.
وفي المذهب المالكي، قال الحطّاب -رحمه الله- في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للرجل السفر بزوجته، إذا كان مأمونًا عليها. انتهى.
وفي المذهب الشافعي، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: ومن النشوز أيضًا: امتناعها من السفر معه، ولو لغير نقلة، كما هو ظاهر، لكن بشرط أمن الطريق والمقصد. انتهى.
وفي المذهب الحنبلي، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وله السفر بها، إِلا أن تشترط بلدها. انتهى.
فلا تلتفت لكلام خال زوجتك، واحرص على إعانة زوجتك على برّ والديها، وصلة رحمها بالمعروف.
واعلم أنّ اغتراب الزوجة عن أهلها، لا يمنع من برّها بوالديها، وصلة رحمها، حسب طاقتها؛ فأبواب البرّ كثيرة متنوعة، وليست محصورة في الزيارة واللقاء، ولا سيما إذا اقتضت الزيارة سفرًا طويلًا، وراجع الفتوى: 383983.
والله أعلم.