الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة أبيك من محارمك، يجوز لك أن ترى منها ما يراه الرجل من محارمه من النساء؛ كالرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين, بشرط أمن الفتنة. كما تجوز الخلوة بينكما، والمصافحة بذلك الشرط. وراجع في ذلك الفتوى: 248764.
وينبغي لك ولأختك أن تعاملا زوجة أبيكما بالأدب المناسب، والبر والإحسان إليها؛ لأنها من أحباء الأب.
وقد بوب مسلم في صحيحه: باب صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوهما. وأخرج فيه حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر، صلة الولد أهل ود أبيه.
وأما بالنسبة لأهل زوجة الأب -النساء منهم- فهن أجانب على أبناء زوج ابنتهم، إن لم يكن ثمة سبب من رضاع، أو قرابة نسبية تربطهم من جهة أمهم، لكن يجب لهم من المعاملة والحقوق ما يجب لعامة المسلمين.
فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟، قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه».
وأما بالنسبة للآية التي ذكرتها: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا {يوسف:100}، فقد ذكر أهل التفسير أن أبوي يوسف في الآية هما: أبوه، وزوجة أبيه ( ليئة)، لكنها كانت خالته من النسب، وهي من ربته بعد وفاة أمه أختها.
قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، عند تفسير هذه الآية: وَأَبَوَاهُ أَحَدُهُمَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ أُمَّ يُوسُفَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَهِيَ (رَاحِيلُ) تُوُفِّيَتْ قَبْلَ ذَلِكَ حِينَ وَلَدَتْ بِنْيَامِينَ، وَلِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ: أُطْلِقَ الْأَبَوَانِ عَلَى الْأَبِ وزوج الْأَبِ وَهِيَ (لِيئَةُ) خَالَةُ يُوسُفَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَهِيَ الَّتِي تَوَلَّتْ تَرْبِيَتَهُ عَلَى طَرِيقَةِ التَّغْلِيبِ وَالتَّنْزِيلِ. انتهى.
والله أعلم.