الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا اختلفت الفتوى على العامِّي، وتساوى عنده المفتون؛ فإنه يأخذ بالأيسر؛ لكون الشريعة مبنية على التخفيف، وراجع الفتوى: 169801، والفتوى: 422608. وما أحيل عليه فيها.
ولا يلزم من كون العالم عنده خطأ في العقيدة أن تهجر أقواله بالكلية، لا سيما الفقهية، ورب فقيه عنده خطأ عقدي هو أمكن في الفقه من صاحب العقيدة السليمة.
والأفضل لك أخي السائل أن تجتهد في طلب العلم، حتى يكون لك نوع علم يمكنك معه الترجيح بين أقوال العلماء، فلعلك أن تخرج نفسك، ولو يسيرا من رِبْقَةِ التقليد.
والله أعلم.