الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعرف البائع؛ فارجع إليه، فاسأله، فربّما كان صاحبها، أو يعرف صاحبها، فتردّها إلى صاحبها البائع، أو غيره، وراجع الفتوى: 220084.
وإذا لم تعرف صاحبها، وكانت هذه الأقراص والأشياء التي وجدتها في الحقيبة؛ يسيرة، يتسامح الناس في مثلها في العادة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بها، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وينقسم المال الضائع، ونحوه ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا تتبعه همّة أوساط الناس ... كالسوط... والرغيف، والكسرة، والتمرة، والعصا، ونحو ذلك، كالخرقة، والحبل، وما لا خطر له، قال في المبدع: والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همّة أوساط الناس، ولو كثر، ... وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه، وينتفع به آخذه بلا تعريف؛ لحديث جابر: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أبو داود، والأفضل أن يتصدّق به. ذكره في التبصرة. انتهى مختصرًا.
أمّا إذا كانت هذه الأشياء ذات قيمة، تتبعها نفس صاحبها في العادة؛ فهي لقطة، عليك أن تعرّفها سنة، فإن لم تعرف صاحبها، فهي لك.
وراجع الفتوى: 115861، والفتوى: 80888.
والله أعلم.