الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل هذا اللفظ على أمرين:
الأمر الأول: يمين منعقدة، وقد حنثت فيها بعودك لهذا الفعل، فتلزمك بذلك كفارة يمين.
الأمر الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرجه صاحبه مخرج اليمين للحث على فعل الشيء أو الامتناع عنه من غير قصد النذر أو القربة، وهذا في قولك: (إن عدت لفعله لا تجزئني كفارة وإنما أتصدق بمبلغ) وحكم هذا النذر حكم اليمين إن لم يوف صاحبه بنذره.
فتبين بذلك أنك تلزمك كفارتا يمين، وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام متفرقات أو متتابعات.
وننبهك في ختام هذا الجواب إلى الآتي:
أولا: إن هذا الأمر المحلوف عليه إن كان محرما في أصله، فالواجب عليك اجتنابه ولو لم تحلف، وإنما يزيد الحلف تأكيد اجتنابه.
ثانيا: عدم التسرع إلى التلفظ باليمين، لقول الله تعالى: "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"، ولما يترتب على ذلك من الوقوع في الحرج.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين: 9302، 17466.
والله أعلم.