الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من أراد أن يختم القرآن له أن يقرأه في الصلاة، وخارجها، ومن المصحف، ومن حفظه، ويعتبر من ضمن الختمة.
وعليه؛ فيمكنك أن تبدأ من حيث انتهيت في القراءة.
وما تفعله من القراءة من المصحف في قيام الليل لا بأس به.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: في الفريضة؟ قال: لا, لم أسمع فيه شيئا. وقال القاضي: يكره في الفرض, ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ, فإن كان حافظا كره أيضا. قال: وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان؟ فقال : إذا اضطر إلى ذلك . . . وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء... والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم, وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف. انتهى منه بتصرف يسير.
والله أعلم.