الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأمور يختلف حكمها باختلاف العرف في كل بلد، ثم باختلاف القوانين المنظمة للبناء.
فإن لم يكن في ذلك عرف مطرد، ولا قانون منظِّم، فالأصل أن من يريد التحسين أو التعديل في الأجزاء المشتركة (غير المفرزة) من العقار، كالدرج والممرات ونحو ذلك، أنه يتحمل وحده نفقة ذلك، ولا يجبر شريكه على مشاركته في النفقة.
قال النووي في «منهاج الطالبين»: وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد. اهـ. يعني في جديد قولي الشافعي.
وصحح الماوردي هذا القول في «الحاوي الكبير» فقال: هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة أنه لا إجبار في ذلك، ويترك كل واحد منهما إلى أن يختار البناء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". ولأنه لا يجبر على عمارة ملكه، ولا عمارة ملك غيره في حال الانفراد، فوجب أن لا يجبر على عمارته في حال الاشتراك، كالزرع والغراس طردا، وكنفقة البهائم عكسا. ولأنه لا يخلو أن يكون الإجبار لمصلحة نفسه، أو لمصلحة غيره. وقد تقرر أنه لا يجبر على واحد منهما ... اهـ.
والله أعلم.