الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر الفقهاء أن رجعة المرأة بعد الطلاق الرجعي تكون بالقول وتكون بالفعل، وقد اختلف الفقهاء في ما تحصل به الرجعة بالفعل، وقد ذهب الأحناف والمالكية إلى حصولها بلمس المرأة بشهوة. إلا أن المالكية اشترطوا لذلك وجود نية المراجعة، وقد سبق أن بينا أن قولهم هو الراجح وذلك في الفتوى رقم: 30067، وعلى هذا؛ فإن كان ما حدث منه بنية مراجعتك، فقد أصبحت بذلك زوجة له، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة.
وإذا كانت صحة الرجعة تتوقف على معرفة نية الزوج فهذا يعني أنه لا بد من إخبار الزوج بذلك، ثم إن معرفة الزوج بوقوع الرجعة تترتب عليه أحكام شرعية كالإرث والنفقة وغيرهما، فتبين بذلك أنه لا بد من معرفة زوجك بهذا الأمر.
ثم إننا ننبه هذا الزوج إن كان بالإمكان إطلاعه على هذه الفتوى على أن يتقي الله ويمسك عليه زوجه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق:2-3)، بل قد جعل الله تعالى الزواج من أسباب الغنى حيث قال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:32)، فعليه أن يمسكها فإنها راغبة في البقاء معه، وراضية بالحال الذي هو عليه، ويتأكد ذلك إن كان له منها أولاد.
والله أعلم.