الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا إثم ولا حد عليك فيما فُعل بك وأنت ابن سبع سنين لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يحتلم... رواه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
ولا حرج عليك في الزواج بابنة عمتك كما سبق موضحا في الفتوى رقم: 30611.
ثم إن اللواط الذي يقتل فاعله لا بد فيه من دخول الحشفة في الدبر، وإذا انطبقت شروط إقامة الحد، فإنه يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان المفعول به مكلفا طائعا، سواء كانا حرين أم لا، تكررت الفاحشة أم لا.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22549، والفتوى رقم: 1869.
إلا أنه لا يطبق الحد إلا إمام المسلمين أو من ينوبه، كما سبق في الفتوى رقم: 42914.
والله نسأل أن يرد الأمة إلى رشدها وأن يرزقها بأئمة يعملون بفرائض الله، ويطبقون حدود الله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
ثم إننا ننصحك بالستر على نفسك وابن عمك، وأن تحمد الله على ما أعطاك من النعم، وأن تحرص على هداية ابن عمك، واستعن على ذلك بالدعاء له وإعارة ما تيسر من الرسائل والأشرطة النافعة له، وحض من يناسبه سناً من أهل الخير على الالتقاء به ونصحه.
والله أعلم.