الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذه الشركة يعدّ ضمانًا لربح معين لصاحب رأس المال، وهذا الشرط محرم باتفاق العلماء، ومبطل لعقد الشركة؛ فالربح في الشركات لا بد أن يكون محددًا بنسبة معلومة من الربح -إن حصل ربح-، وإن حصلت خسارة -بلا تعدٍّ، أو تفريط-، فالشريك يتحمل من الخسارة بقدر رأس ماله.
وأما الأرباح المتوقعة بناء على التخطيط والدراسة، فلا بأس ببيانها للشركاء قبل الدخول في الشركة؛ من باب إعطائهم تصورًا مبدئيًّا عن الشركة، لكن لا يجوز ضمان تلك الأرباح والالتزام، وراجعي تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 310381، 416806، 394318.
وأما قولك: (والشركة أيضًا تكتب في العقد أنها ملزمة بشراء الإنتاج، أي أن للمستثمر أن يقاضيها، فهل في هذا الإلزام شيء؟)، فلم يتضح لنا المراد به.
والله أعلم.