الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا مراد السائلة بقولها: (ولا أدفع شيئًا سوى مبلغ رمزي، وبعدها أبيعها)!
وعلى أية حال؛ فمن ملك شيئًا بطريق مباح، ولو بثمن قليل، فله أن يبيعه بعد ذلك بأي ثمن يرضى به المشتري؛ فإن الربح ليس له حدّ يحرم تجاوزه، وإنما الأمر يعتمد على التراضي بين المتبايعين، وراجعي الفتويين: 33558، 108071.
ثم إن كان هذا الثمن الرمزيّ لا يكون إلا بشرط معين، أو لمن اتّصف بوصف معين، فيجب توفّر هذا الشرط في المشتري؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.