الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك ردّ الحاسوب إلى الشركة؛ ولا يجوز لك أخذه عوضًا عن الراتب الذي لم تقبضه؛ فالظاهر من السؤال أن الشركة ليست مسؤولة عن مصاريف الحجر، ولكنّها دفعته على أن تخصمه من راتبك؛ فليس لك حقّ عليها إذن.
وعلى فرض أنّ لك حقًّا في الراتب؛ فمن حقّك التظلّم إلى الجهات المختصة؛ لتعطى حقوقك كاملة -إن كان لك حق ثابت لم تستوفِه-، وليس لك أخذ الحاسوب عوضا عن حقّك؛ بناءً على القول بمسألة الظفر بالحق التي يقول بها بعض الفقهاء، فإنّما يقولون بها عند ثبوت الحق، والمنع منه، وعدم استطاعة صاحبه الوصول إليه إلا بتلك الطريقة. وانظر تفصيل أقوال العلماء في الفتوى: 28871.
والله أعلم.