الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتَه من الدم، وما معه من الإفرازات، إن كانت تخرج بغير اختيار منك، فإن ذلك معفوّ عنه.
أما إمامتك لمن كان سليمًا -مما تجده أنت-، فهي صحيحة مع الكراهة، كما هو مذهب بعض أهل العلم، كالمالكية، قال الشيخ محمد عليش في منح الجليل على مختصر خليل المالكي:
(و) كره (ذو) أي: صاحب (سلس) بفتح اللام -أي: بول، ونحوه- يخرج بغير اختيار، فلا يُستطاع حبسه (و) ذو (قُروح) بضم القاف، جمع قرح بفتحها، أي: جروح يسيل منها دم ونحوه، أي: إمامتهما (لصحيح) أي: سليم من السلس والقروح، وكذا سائر أصحاب المعفوّات، فمن تلبّس بشيء منها، فإمامته للسليم منها مكروهة، هذا هو المشهور. اهـ.
وقد ذكرنا في الفتوى: 134757 أن إمامة المعذور بسلس، أو نحوه صحيحة لغيره على القول الراجح.
والله أعلم.