الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ العمولة على تسويق المنتجات المباحة، طالما كانت العمولة معلومة، كالمثال الذي ذكره السائل.
وكذلك لا حرج في الجمع بين العمولة، وبين فرق السعر، طالما كان ذلك بعلم التاجر وإذنه، قال الإمام البخاري في باب: أجر السمسرة من صحيحه: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 396424، 425131.
والله أعلم.